السيد محمد الصدر

99

منهج الصالحين

تكون الفدية مساوية للمهر أو أقل أو أكثر . ( مسألة 394 ) يشترط في الخلع كراهة الزوجة للزوج . فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً ولم يملك الزوج الفدية . والأحوط استحباباً أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام . ( مسألة 395 ) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج للزوجة ، بحيث حمله الكره على الطلاق . وإنما الكره المؤثر في الطلاق لدى الزوجة فقط . فلو كان لديهما معاً ، كان مبارأة على ما يأتي ولم يكن خلعاً . ( مسألة 396 ) يشترط في الزوج الخالع ما يشترط في المطلق من البلوغ على الأحوط والعقل والاختيار والقصد . ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل . غير أن الأحوط كونه منوطاً بوجود المصلحة . ( مسألة 397 ) يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع . وأن لا يكون معلقاً على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول استقبالًا . وإذا وقع الخلع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله وكذا إذا كان معلقاً على شرط . نعم ، إذا كان معلقاً على شرط معلوم الحصول فعلًا ، كما إذا قال : إذا كان اليوم هو الجمعة . أو كان معلقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إذا كنت كارهة لي ، صح . ( مسألة 398 ) يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق مما تقدم من أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة . فلو كانت حائظاً أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع . نعم ، اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت حائلًا بالغة غير آيس وكان الزوج حاضراً . أما إذا لم تكن مدخولًا بها أو كانت صغيرة أو يائساً أو حاملًا أو كان الزوج غائباً صح خلعها وإن كانت حائضاً أو نفساء أوفي طهر المواقعة ، على